المحقق النراقي
46
مستند الشيعة
أو قضائه أو ترتيبه ، يأتي شطر منها . وهل ذلك على الوجوب ؟ كما هو المشهور بين الأصحاب ، كما عن المختلف وفي شرح المفاتيح ( 1 ) ، والمعروف بينهم ، كما في المدارك والذخيرة ( 2 ) ، وبلا خلاف فيه يعرف ، كما عن المنتهى التذكرة ( 3 ) ، بل بلا خلاف مطلقا ، كما في السرائر ( 4 ) ، بل بالاجماع ، كما في المفاتيح وعن المنتهى في شرحه ( 5 ) ، وعن الخلاف على ما يلزمه الاجماع عليه ، كالترتيب والقضاء ( 6 ) . لصحيحة العجلي : عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : ( فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ) ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال : ( فليرمها ولا شئ عليه ) ( 7 ) . وابن عمار : في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، قال : ( فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك ) ( 8 ) . والأخرى : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى به فزادت واحدة ، فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : ( فليرجع فليرم كل واحدة
--> ( 1 ) المختلف : 302 . ( 2 ) المدارك 8 : 229 ، الذخيرة : 662 . ( 3 ) المنتهى 2 : 729 ، التذكرة 1 : 376 . ( 4 ) السرائر 1 : 606 . ( 5 ) المفاتيح 1 : 350 . ( 6 ) الخلاف 2 : 351 - 354 . ( 7 ) التهذيب 5 : 263 / 894 ، الوسائل 14 : 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 3 . ( 8 ) الكافي 4 : 484 / 3 ، الفقيه 2 : 285 / 1401 ، التهذيب 5 : 263 / 898 ، الإستبصار 2 : 296 / 1058 ، الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 1 .